300 ألف ريال وإغلاق نهائي للمنشآت المخالفة لرعاية ذوي الإعاقة
تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإقرار عقوبات مالية تصل إلى 300 ألف ريال وإغلاق نهائي للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المخالفة، ضمن مشروع رقابي يهدف لحماية المستفيدين وضمان جودة الرعاية.
كشفت مسودة مشروع جدول المخالفات والعقوبات للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توجه لفرض غرامات مغلظة لضبط قطاع الرعاية.
وتصدرت مخالفة ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نهائي قائمة العقوبات بغرامة تبلغ 300 ألف ريال، مع الإغلاق النهائي والمنع من ممارسة الأنشطة الاجتماعية.
وأظهرت الوثيقة الرسمية إقرار غرامة بقيمة 100 ألف ريال، مع احتمالية إلغاء الترخيص عند تكرار مخالفة تقديم بيانات مضللة عن المستفيدين للحصول على مستحقات مالية بطرق غير مشروعة.
وتنسحب ذات الغرامة المالية ومقدارها 100 ألف ريال على المنشآت التي تضيف فترات عمل صباحية أو مسائية دون ترخيص، مع إغلاق الفترة المخالفة.
وشددت المسودة على أن إيقاع هذه الغرامات الرقابية لا يخل بحق المستفيد المتضرر في المطالبة بالحق الخاص.
وأولى التشريع الرقابي الجديد اهتماما بالغا بأنظمة المراقبة، حيث تبلغ غرامة عدم تفعيل الكاميرات لتغطي أماكن تواجد المستفيدين أو فشل حفظ التسجيلات لتسعين يوما نحو 50 ألف ريال.
وتُطبق العقوبة ذاتها في حال تعرض المستفيد لضرر مع غياب التسجيلات التي توثق الحادثة، وكذلك عند إهمال تفعيل الكاميرات في وسائل النقل. ولم تتهاون الوزارة في تجاوز الطاقة الاستيعابية، إذ فرضت 30 ألف ريال عن كل مستفيد يتجاوز العدد المسموح به للمركز، وعشرة آلاف ريال للتجاوز داخل الفصول.
كما منعت نقل المستفيدين أو الكوادر بين المراكز دون موافقة مسبقة، بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال. وفيما يخص البنية التحتية، نص المشروع على غرامة 30 ألف ريال لعدم وجود مخارج طوارئ مفعلة ومهيأة لذوي الإعاقة، و20 ألف ريال في حال تعطل جميع المصاعد في المنشأة. وألزمت المنشآت بتوفير وسائل نقل تتناسب مع أعداد المستفيدين وتزويدها بأجهزة تتبع ومرافقين، تحت طائلة غرامة تبلغ 20 ألف ريال تتعدد بتعدد المخالفات.
وأكدت الوزارة أن العقوبات المالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها، مع إلغاء مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة عند تكرارها. وأتاحت التشريعات للمنشآت حق الاعتراض على قرارات العقوبة أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
واختتمت المسودة بتأكيد قطعي على أن دفع الغرامة لا يعفي المركز المخالف من تصحيح المخالفة ومعالجة آثارها لضمان عدم تكرارها. كما ألزمت المخالفين برد أي مبالغ أو منافع مالية حصلوا عليها دون وجه حق نتيجة ارتكاب المخالفات النظامية.
كشفت مسودة مشروع جدول المخالفات والعقوبات للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توجه لفرض غرامات مغلظة لضبط قطاع الرعاية.
وتصدرت مخالفة ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نهائي قائمة العقوبات بغرامة تبلغ 300 ألف ريال، مع الإغلاق النهائي والمنع من ممارسة الأنشطة الاجتماعية.
وأظهرت الوثيقة الرسمية إقرار غرامة بقيمة 100 ألف ريال، مع احتمالية إلغاء الترخيص عند تكرار مخالفة تقديم بيانات مضللة عن المستفيدين للحصول على مستحقات مالية بطرق غير مشروعة.
وتنسحب ذات الغرامة المالية ومقدارها 100 ألف ريال على المنشآت التي تضيف فترات عمل صباحية أو مسائية دون ترخيص، مع إغلاق الفترة المخالفة.
حماية أرواح المستفيدين
وفي خطوة تهدف لحماية الأرواح، حددت الوزارة عقوبات متدرجة لحالات تعرض المستفيدين للإصابة أو الإيذاء بسبب إهمال المركز، تبدأ من 25 ألف ريال للإصابات البسيطة وتصل إلى 100 ألف ريال للحالات شديدة الخطورة.وشددت المسودة على أن إيقاع هذه الغرامات الرقابية لا يخل بحق المستفيد المتضرر في المطالبة بالحق الخاص.
وأولى التشريع الرقابي الجديد اهتماما بالغا بأنظمة المراقبة، حيث تبلغ غرامة عدم تفعيل الكاميرات لتغطي أماكن تواجد المستفيدين أو فشل حفظ التسجيلات لتسعين يوما نحو 50 ألف ريال.
وتُطبق العقوبة ذاتها في حال تعرض المستفيد لضرر مع غياب التسجيلات التي توثق الحادثة، وكذلك عند إهمال تفعيل الكاميرات في وسائل النقل. ولم تتهاون الوزارة في تجاوز الطاقة الاستيعابية، إذ فرضت 30 ألف ريال عن كل مستفيد يتجاوز العدد المسموح به للمركز، وعشرة آلاف ريال للتجاوز داخل الفصول.
كما منعت نقل المستفيدين أو الكوادر بين المراكز دون موافقة مسبقة، بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال. وفيما يخص البنية التحتية، نص المشروع على غرامة 30 ألف ريال لعدم وجود مخارج طوارئ مفعلة ومهيأة لذوي الإعاقة، و20 ألف ريال في حال تعطل جميع المصاعد في المنشأة. وألزمت المنشآت بتوفير وسائل نقل تتناسب مع أعداد المستفيدين وتزويدها بأجهزة تتبع ومرافقين، تحت طائلة غرامة تبلغ 20 ألف ريال تتعدد بتعدد المخالفات.
تصنيف المخالفات والعقوبات
وصنفت اللائحة المخالفات إلى جسيمة لا تقبل مهلة تصحيحية وتوقع عقوبتها فورًا، وغير جسيمة تُمنح مهلا تتراوح بين خمسة أيام وثلاثين يومًا لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة. وعرّفت المخالفات الجسيمة بأنها كل فعل يشكل خطرا مباشرا على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة أو انتهاكا لحقوقهم الأساسية.وأكدت الوزارة أن العقوبات المالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها، مع إلغاء مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة عند تكرارها. وأتاحت التشريعات للمنشآت حق الاعتراض على قرارات العقوبة أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
واختتمت المسودة بتأكيد قطعي على أن دفع الغرامة لا يعفي المركز المخالف من تصحيح المخالفة ومعالجة آثارها لضمان عدم تكرارها. كما ألزمت المخالفين برد أي مبالغ أو منافع مالية حصلوا عليها دون وجه حق نتيجة ارتكاب المخالفات النظامية.