خفض حد الإقرار عن الأموال عند دخول المملكة أو مغادرتها إلى 40 ألف ريال

أوضحت النيابة العامة أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بالإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو الخروج منها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات النظامية.

وبيّنت النيابة أن التعديل نص على خفض الحد الأدنى للإقرار من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، بحيث أصبح يتعين على كل من يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر المبادرة بالإفصاح عنها عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكدت أن هذا التعديل يأتي استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على حركة الأموال عبر المنافذ، وتعزيز جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الجرائم المالية، وفق الأنظمة والالتزامات ذات الصلة.
اقرأ المقال كاملاً على اليوم السعودية