مليون ريال غرامة للمخالفين.. «البيئة» تقر لائحة جديدة لمعالجة التلوث - عاجل
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لمعالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة، ملزمةً المتسببين بمعالجة الأضرار فوراً، مع فرض غرامات تصل إلى مليون ريال وفقاً لمبدأ ”الملوث يدفع“.
وكشفت اللائحة الصادرة بناءً على نظام البيئة بالمرسوم الملكي رقم م/165، عن تطبيق صارم لمبدأ ”الملوث يدفع“، حيث يتحمل المتسبب كافة تكاليف الدراسات الميدانية والتدابير التصحيحية والتعويضات اللازمة.
وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة التي تُنتج تلوثاً أو تدهوراً في الأوساط البيئية داخل إقليم المملكة.
وشددت التشريعات على وجوب الإيقاف الفوري لمصدر التلوث وإزالته عند وقوع أي نشاط يضر بالبيئة.
كما تباشر هذه الجهات إعداد المطالبات المالية عن الأضرار الواقعة، وإشعار المتسبب بها، وصولاً إلى اللجوء للقضاء أو إبرام التسويات النظامية لتحصيلها.
وألزمت اللائحة التي نشرت في منصة استطلاع المتسببين بإعداد خطط لمعالجة الأضرار أو إعادة التأهيل البيئي وتقديمها للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالضرر.
وبيّنت التعليمات أن تقديم الخطة يُعد متطلباً إلزامياً عند وقوع حوادث بيئية، أو تجاوز المقاييس المعتمدة، أو عند إغلاق بعض الأنشطة. ويُضاف إلى ذلك ثبوت وجود آثار تراكمية سلبية على الحياة الفطرية ترتبط بممارسة النشاط وفقاً لنتائج الرصد.
وفيما يخص الإضرار بالحياة الفطرية النباتية والحيوانية، أوكلت اللائحة لمفتشي الجهة المختصة توثيق الواقعة وضبط المخالفات بشكل فوري.
وبمجرد اعتماد الخطة، يلتزم المخالف بتنفيذها تحت إشراف الجهة المختصة وخلال مدة زمنية تتناسب مع حجم الضرر بحيث لا تتجاوز سنة واحدة في الوضع الطبيعي.
ويتوجب على المنفذين رفع تقارير دورية مدعمة بالصور والإحداثيات ونتائج التحاليل لضمان الشفافية ومتابعة التقدم.
ولوّحت اللائحة بحق الجهة المختصة في التنفيذ الفوري لإجراءات المعالجة عبر جهات متخصصة وعلى نفقة المتسبب، وذلك في حال انقضاء ستين يوماً من إبلاغه دون المبادرة بالتنفيذ. ويُطبق الإجراء ذاته فوراً إذا أدى التلوث إلى انتشار الملوثات خارج الموقع أو فشل المتسبب في احتوائها.
ولضمان الالتزام المستقبلي، أجازت التعليمات اشتراط تقديم ضمان مالي أو تعهد من جهة مالية موثوقة لتغطية تكاليف التأهيل. ويُفرض هذا الضمان بشكل خاص إذا تطلب النشاط إزالة مكونات بيئية أو إحداث اضطراب مؤقت يستوجب الإصلاح لاحقاً.
بينما بلغت غرامة الامتناع عن تنفيذ خطة التأهيل البيئي للفئة الثالثة مليون ريال سعودي مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع.
ولم تغفل اللائحة البعد الاقتصادي للمنشآت، إذ تُحتسب قيمة غرامات المخالفات غير الجسيمة بنسبة خمسة وعشرين بالمئة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر.
ومنحت التشريعات مساحة لتصحيح الأوضاع، حيث يُجوز إعطاء المخالف مهلة للإصلاح قبل إيقاع العقوبة في حال إفصاحه الطوعي عن المخالفة.
كما فصّلت الملاحق التنفيذية مدداً زمنية صارمة لرد المركز على خطط المعالجة تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر يوم عمل لضمان سرعة الاستجابة ودرء المخاطر.
وكشفت اللائحة الصادرة بناءً على نظام البيئة بالمرسوم الملكي رقم م/165، عن تطبيق صارم لمبدأ ”الملوث يدفع“، حيث يتحمل المتسبب كافة تكاليف الدراسات الميدانية والتدابير التصحيحية والتعويضات اللازمة.
مكافحة التلوث
وأوضحت الوزارة أن هذا المبدأ يضمن تحميل الملوث أعباء مكافحة التلوث والحد من أضراره وإعادة التأهيل البيئي بشكل كامل.وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة التي تُنتج تلوثاً أو تدهوراً في الأوساط البيئية داخل إقليم المملكة.
وشددت التشريعات على وجوب الإيقاف الفوري لمصدر التلوث وإزالته عند وقوع أي نشاط يضر بالبيئة.
الاشتراطات والضوابط البيئية
وتتولى الجهة المختصة، ممثلة في الوزارة والمراكز الوطنية التابعة لها والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية، مهام إعداد الاشتراطات والضوابط البيئية.كما تباشر هذه الجهات إعداد المطالبات المالية عن الأضرار الواقعة، وإشعار المتسبب بها، وصولاً إلى اللجوء للقضاء أو إبرام التسويات النظامية لتحصيلها.
وألزمت اللائحة التي نشرت في منصة استطلاع المتسببين بإعداد خطط لمعالجة الأضرار أو إعادة التأهيل البيئي وتقديمها للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالضرر.
الحياة الفطرية
واشترطت الأنظمة أن تُعد هذه الخطط حصراً عبر مقدمي خدمات بيئية مرخصين ومعتمدين من المركز.وبيّنت التعليمات أن تقديم الخطة يُعد متطلباً إلزامياً عند وقوع حوادث بيئية، أو تجاوز المقاييس المعتمدة، أو عند إغلاق بعض الأنشطة. ويُضاف إلى ذلك ثبوت وجود آثار تراكمية سلبية على الحياة الفطرية ترتبط بممارسة النشاط وفقاً لنتائج الرصد.
وفيما يخص الإضرار بالحياة الفطرية النباتية والحيوانية، أوكلت اللائحة لمفتشي الجهة المختصة توثيق الواقعة وضبط المخالفات بشكل فوري.
فرض الغرامة المالية
وأكدت النصوص التنظيمية بوضوح أن فرض الغرامة المالية لا يُسقط بأي حال من الأحوال التزام المتسبب بمعالجة الأضرار وإعادة التأهيل.وبمجرد اعتماد الخطة، يلتزم المخالف بتنفيذها تحت إشراف الجهة المختصة وخلال مدة زمنية تتناسب مع حجم الضرر بحيث لا تتجاوز سنة واحدة في الوضع الطبيعي.
ويتوجب على المنفذين رفع تقارير دورية مدعمة بالصور والإحداثيات ونتائج التحاليل لضمان الشفافية ومتابعة التقدم.
ولوّحت اللائحة بحق الجهة المختصة في التنفيذ الفوري لإجراءات المعالجة عبر جهات متخصصة وعلى نفقة المتسبب، وذلك في حال انقضاء ستين يوماً من إبلاغه دون المبادرة بالتنفيذ. ويُطبق الإجراء ذاته فوراً إذا أدى التلوث إلى انتشار الملوثات خارج الموقع أو فشل المتسبب في احتوائها.
ولضمان الالتزام المستقبلي، أجازت التعليمات اشتراط تقديم ضمان مالي أو تعهد من جهة مالية موثوقة لتغطية تكاليف التأهيل. ويُفرض هذا الضمان بشكل خاص إذا تطلب النشاط إزالة مكونات بيئية أو إحداث اضطراب مؤقت يستوجب الإصلاح لاحقاً.
لائحة المخالفات
وحول العقوبات الرادعة، صنفت اللائحة المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، حيث حددت غرامة تقديم معلومات غير صحيحة بما يصل إلى مئة ألف ريال للفئة الثالثة في المرة الثانية.بينما بلغت غرامة الامتناع عن تنفيذ خطة التأهيل البيئي للفئة الثالثة مليون ريال سعودي مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع.
ولم تغفل اللائحة البعد الاقتصادي للمنشآت، إذ تُحتسب قيمة غرامات المخالفات غير الجسيمة بنسبة خمسة وعشرين بالمئة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر.
خطط المعالجة
وترتفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى خمسين بالمئة للمنشآت الصغيرة، وخمسة وسبعين بالمئة للمتوسطة، وتُطبق كاملة بنسبة مئة بالمئة على المنشآت الكبيرة.ومنحت التشريعات مساحة لتصحيح الأوضاع، حيث يُجوز إعطاء المخالف مهلة للإصلاح قبل إيقاع العقوبة في حال إفصاحه الطوعي عن المخالفة.
كما فصّلت الملاحق التنفيذية مدداً زمنية صارمة لرد المركز على خطط المعالجة تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر يوم عمل لضمان سرعة الاستجابة ودرء المخاطر.